الصّداق القيرواني
الصّـداق الــقـيـروانـــــــي
لقد أقرّت الشريعة الإسلامية الزّواج لما فيه من ضبط للنسل وحفظ للأسرة والنّسب، واشترطت المودة والطمأنينة لقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". وقد أقر فقهاء المالكيّة وجوب رضاء البنت البكر عند عقد الزّواج . وأضاف الإمام سحنون في المدوّنة " أن حكم الثيب بيدها ولا وكيل عليها في ذلك". وقام الزواج في المجتمعات الإسلامية على مجموعة من الحقوق والواجبات الشّرعيّة. وقد تنضاف إليها بعض الشروط التي يتعين الإيفاء بها، لقوله عليه الصلاة والسلام "أحقّ بعض الشّروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج".
وكان من أهم ما اختصت به القيروان ذلك الشرط المنصوص عليه في عقد القران والذي يقضي بأن لا يتزوج الرجل على المرأة التي يدخل عليها وأن لا يتسرّى إلا برضاها، وهو ما أصبح يُعرف في المصادر بالصداق القيرواني. ولئن اختصّت القيروان بهذا الصداق، فإننا نجد صدى له في بعض البلدان الإسلامية منذ العهد الإسلامي المبكّر كما نكتشف ذلك من خلال البرديّات المصريّة التي تعود إلى القرن الثاني للهجرة. وقد التزم المجتمع القيرواني في القديم إلى عهد قريب بهذا الشرط، حيث نجد أقدم أثر له فيما ذكره الإخباريّون من أنّ الخليفة المنصور قد لجأ، قبل نجاح الدّعوة العباسيّة واعتلائه عرش الخلافة إلى إفريقية متسترا ونزل ضيفا بالقيروان على المنصور بن يزيد الحميري، فأعجب بابنته "أروى" وبهر بجمالها فخطبها إلى أبيها وتزوّجها وقد اشترط لها أبوها في عقد زواجها ألاّ يتزوج أبو جعفر المنصور غيرها ولا يتّخذ السراري معها، فإن تسرّى عليها كان طلاقها بيدها
نجد في رسوم صداق أهل القيروان عبارة تؤكّد هذا الشرط وهي " وبعد تمام العقد وانبرامه طاع الزوج لزوجته بالجعل التحريمي على عادة نساء القيروان طوعا تامّا" و"لا يتزوّج عليها امرأة سواها الاّ بإذنها ورضاها، والاّ فأمر الدّاخلة عليها بيدها تطلّقها عليه بأي أنواع الطّلاق شاءت من الواحدة الى الثلاثة". ويبقى هذا الشرط معلّقا بإذن الزوجة ورضاها ونحو ذلك، وإلاّ فهي طالق وأمر نفسها بيدها أو التي يتزوّج عليها طالق أوأمر التي يتزوّج بيد الأولى. وشرط التسري مثل شرط الزواج باطل مع زواج النّكاح
ولم يتوقّف الزواج حسب هذه العادة الا مع صدور مجلّة الأحوال الشخصية سنة 1956.
وهكذا فإنّ تعدّد الزوجات لم يكن معمولا به في القيروان الا نادرا لانّ المجتمع القيرواني لم يكن يسمح بذلك، الا في حالات عقم أو مرض الزوجة الأولى.
هكذا فإنّ تعدّد الزوجات لم يكن معمولا به في القيروان الا نادرا لانّ المجتمع القيرواني لم يكن يسمح بذلك، الا في حالات عقم أو مرض الزوجة الأولى.
http://www.femme.valorisation-patrimoine.nat.tn/html/a_islam2.html
ttp://www.facebook.com/note.php?note_id=425312041734&id=33620749152