-النص الكامل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الجديدة المصادق عليها - أهم الفصول المثيرة للجدل القانوني

Publié le par maitreavocat.over-blog.com

-النص الكامل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الجديدة المصادق عليها - أهم الفصول المثيرة للجدل القانوني
"Comble du droit, comble de l'injustice" 
(summum jus, summum injuria")
Des devoirs - Cicéron

 

225721 222545927758459 211959178817134 1026417 6387970 n

 

   الفصـــــل 2

يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية.

كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أوالترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة عيّنية أو مساهمة بأصل تجاري.
كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرّري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية .

والأعمال المنجزة من غير من ذكر تعد باطلة بطلانا مطلقا.

 

justice_balance01.gif

 

ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية وكذلك بالتكوين والتعهّد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية .
ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية.
كما يجوز للمحامي المرسم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية.
ويتولى المحامي في إطار اختصاصه تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.
كما يمكــن لــه القيام بمهـام الوكيل الرياضــي أو وكيل الفنانين أو أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصـرّف الائتمانـي.
وللمحامي لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية، ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية بالموضوع.

 

justi_trib04.gif

 

2006.14 PS1

 

الباب الثاني : في شروط الترسيم


207624_212763328736719_211959178817134_934125_431977_n.jpg

 

 

الفصــــــــــل 3

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لا يباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتية إلا من كان مرسما بجدول المحامين ، ويشترط في طالب الترسيم أن يكون :
1ـ تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2 ـ مقيما بتراب الجمهورية التونسية
3 ـ خاليا من كل الأمراض والعاهات التي تحول دون ممارسة المهنة.
4 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثة وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر.
5 ـ متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة لم يمض عليها أكثر من سنة في تاريخ تقديم المطلب، ويعفى من هذه الشهادة المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.
6 ـ غير مرتبط بأية علاقة شغلية أو وظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الخاصة و العامة وغير مباشر لأي نشاط يتنافى ومهنة المحاماة.
7 ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسّة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.

8 ـ أن يكون قد سوى بصفة نهائية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.

justice_balance06.gif

ويجب أن يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحاماة باسم عميد المحامين يودع بكتابة الفرع الجهوي المراد الإنتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة . وعلى كاتب الفرع تسليم وصل لطالب الترسيم .
ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة الوطنية للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
و يعفى من موجبات الفقرتين 4 و5 من باشر القضاء لمدة عشرة سنوات ما لم يكن متقاعدا أو معزولا لأسباب مخلّة بالشرف.

 

 avocat-daumier-copie-1.jpg


الفصــــــــــل 4

أحدث معهد أعلى للمحاماة يعدّ لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها وزارة العدل ووزارة التعليم العالي.
ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون على النحو التالي:
ممثلين اثنين عن كل من وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين.
ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي:
- ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ، وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين .
ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية .
ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.

 


الباب الرابع-

في حقوق المحامي وواجباته

الفصل 22

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة عرضية أو تعاقديّة ويسمح بصفة استثنائية للمدرسين بمؤسسات التعليم العالي المرسّمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 بمواصلة الجمع بين المهنتين على أن يُضبط أمر خاصيات نظام هذا الصنف من المدرسين.
ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.

وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة.

 

 

pic1.jpg

 


الفصل 23

لا يجوز الجمع بين المحاماة والأنشطة التالية:
ـ تعاطي التجارة بأنواعها
ـ المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه .
ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه ، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الإسم.

ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.

 

 

daumier_la_comedie_humaine.jpg


الفصل 38:

تحدّد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالإعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.
ويمكن للطرفين كذلك الإتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة عشرين بالمائة ، وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي.

 

 

129211614145774348_a8aba617-a35d-43df-8b32-3aa4a207ac57_10.Jpeg


الفصل 39

إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة ، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا في تقدير أتعاب المحاماة معللا وفق أحكام الفصل المتقدم.
ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي .
ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المسطرة بالفصل 71 من هذا القانون وطبق إجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية .
وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من رئيس الفرع كلما تعلق الأمر بمولى عليهم.

 

 

الفصل 41

لأتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه حق امتياز على ما آل إلى منوبه نتيجة الدعوى موضوع النيابة. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة.
ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه.

ويمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه ، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها .


الفصل 42:

يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر .

وللمحامي قبل الإيداع خصم أتعابه ومصاريفه إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية.

 

 

Est04825-11434.JPG

 

 

الفصل 47

لا تترتب عن الأعمال و المرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده

 

justice_03.gif

INTEGRITE---La-justice-se-flingue.jpg

 

ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون .

 

 

 

 

juges-intouchables.gif

 

الفصل 48

يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والإعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للإعتداء على قاض

 

code-penal

 


الباب السادس : في تأديب المحامي

القسم الأول: في تأديب المحامي

الفصل 67

يؤاخذ تأديبيا المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.
ويختص بالتأديب مجلس يتركّب من:
ـ العميد رئيسا
ـ الكاتب العام للهيئة الوطنية مقررا
ـ رئيس الفرع الجهوي المنتمي إليه المحامي المحال على المجلس.
ـ أربعة من أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين على المستوى الوطني، الأقدم في المهنة وعند التساوي فالأكبر سنا.
ـ خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الهيئة الوطنية في بداية مدته النيابية من قائمة لا يقل عددها عن العشرين يقترحها العميد والكاتب العام وأمين المال من غير المحامين المتحملين لمسؤولية داخل هياكل المهنة، تشترط فيهم الشروط المقررة للترشح لخطة العمادة .
ويحجر على الأعضاء الخمسة المذكورين الترشح لهياكل المهنة في المدة النيابية الموالية .
ويمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور نصف أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية الأصوات. ولا يشارك رئيس الفرع في التصويت .

ويكون صوت العميد مرجحا عند تساوي الأصوات.

Publié dans Articles Juridiques

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article